مناسباً أو غير مناسب؛ لأنه معرف للحكم، فيصدق عليه تعريف
العلَّة.
جوابه:
إنه لو جاز تعليل الحكم بمجرد الأمارة لم تكن لها فائدة سوى
تعريف الحكم، وذلك يفضي إلى لزوم الدور، بيانه: أن العلَّة
مستنبطة من حكم الأصل فهي - إذن - فرع منه، وإذا صح القول
بأنها لمجرد تعريف الحكم - فقط - كان الحكم متفرعا عنها، وذلك
هو الدور، وهو ممنوع.
ونحن لما قلنا: إن العِلَّة هي: الوصف المعرِّف للحكم: قلنا:
إن الوصف يُشترط فيه: أن يكون ظاهراً، منضبطاً، مجاوزاً،
مشتملاً على معنى مناسب للحكم، فلم يطلق ذلك الوصف فتدبر
التعريف الذي سبق للعِلَّة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف فيما يظهر لي لفظي؛ لأنا نريد في المذهب الأول: العِلَّة
التي نلحق الفرع بالأصل بسببها، فلا يمكن هذا الإلحاق إلا إذا كان
الوصف مناسبا: غلب على ظننا وجود المصلحة المقصودة للشارع من
تشريع الحكم، وهذا لا يخالفه أصحاب المذهب الثاني.
وأصحاب المذهب الثاني يريدون العِلَّة المطلقة الشاملة للعِلَّة
المتعدية، أو العِلَّة القاصرة التي لا يمكن أنَ نلحق بواسطتها أي فرع
فلم يتوارد كلام الفريقين على محل واحد.