ومن منع التعليل بالعلة المركبة من أوصاف تعلق بوصف واحد،
وجعل الباقي شروطا لذلك الوصف.
ولا يترتب على الخلاف شيء بالنسبة لوجود باقي الأجزاء؛ حيث
إنه لا بد منها، سواء كانت أجزاء أو شروطا.
القول الثاني: إن الخلاف معنوي، وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا القول:
أن لهذا الخلاف أثراً وهو: أنه من أجاز التعليل بالوصف المركب
من أجزاء قالوا بعلية كل جزء، وبناء على ذلك فإنهم يشترطون
المناسبة في كل الأجزاء.
أما من منع التعليل بالوصف المركب من أجزاء، فإنهم لا
يشترطون المناسبة إلا في هذا الجزء الذي جعلوه عِلَّة، دون الباقي.
جوابه:
أن المناسبة تشترط في العِلَّة مطلقا، أي: سواء كانت وصفاً
مفرداً، أو متعدداً مركبا، وليس هذا أثراً للخلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute