للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد من العشرة ليس بعشرة، وعند اجتماعها يكون المجموع

عشرة.

فكذلك: كل واحد من أجزاء الوصف ليس هو العِلَّة، وعند

اجتماعها يكون المجموع عشرة.

المذهب الثالث: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء بشرط:

أن لا يزيد على سبعة أجزاء.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن أجزاء الوصف هي سبعة،

ولذلك لا يزاد على ذلك، فإن زاد فلا يجوز التعليل به.

جوابه:

لا داعي لهذا التقييد بهذا العدد من الأجزاء؛ لعدم وجود الدليل

المقيد أو المخصص، وإن وجد في حالة واحدة، فالحالة الواحدة لا

يقيد بها قاعدة عامة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا قد اختلف فيه على قولين:

القول الأول: أن الخلاف لفظي، وهو الحق؛ لأن أصحاب

المذاهب قد اتفقوا على أن الأجزاء لا بد منها في العلية، ولكن

الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها هل هي أجزاء للعلة، أو

أن واحداً منها علة والباقي شروط فيها.

فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة - وهم أصحاب المذهب الأول

والثالث - جعل جميع الأجزاء علة.