واحد من العشرة ليس بعشرة، وعند اجتماعها يكون المجموع
عشرة.
فكذلك: كل واحد من أجزاء الوصف ليس هو العِلَّة، وعند
اجتماعها يكون المجموع عشرة.
المذهب الثالث: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء بشرط:
أن لا يزيد على سبعة أجزاء.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن أجزاء الوصف هي سبعة،
ولذلك لا يزاد على ذلك، فإن زاد فلا يجوز التعليل به.
جوابه:
لا داعي لهذا التقييد بهذا العدد من الأجزاء؛ لعدم وجود الدليل
المقيد أو المخصص، وإن وجد في حالة واحدة، فالحالة الواحدة لا
يقيد بها قاعدة عامة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا قد اختلف فيه على قولين:
القول الأول: أن الخلاف لفظي، وهو الحق؛ لأن أصحاب
المذاهب قد اتفقوا على أن الأجزاء لا بد منها في العلية، ولكن
الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها هل هي أجزاء للعلة، أو
أن واحداً منها علة والباقي شروط فيها.
فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة - وهم أصحاب المذهب الأول
والثالث - جعل جميع الأجزاء علة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute