كالزنا والردة، ومن الممكن أن تحرم المرأة بسببين يوجدان معا
كالحيض والإحرام، أو الإحرام والعدة، أو الحيض والعدة، أو
تجتمع الثلاثة وهي: العدة والحيض والإحرام معا. كذلك لو جمع
شخص بين لبق أخته ولبن زوجة أخيه، ثم سقاه لصبية دون السنتين،
فإن تلك الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين معا وهما: " أنه يعد
عمها "، و " أنه خالها ".
فكان عمها من جهة أنها رضعت من لبن زوجة أخيه الذي أصبح
أباً لها.
وكان خالها من جهة أنها رضعت من لبن أخته التي أصبحت أمًّا
لها.
فاجتمع للتحريم سببان وعلتان معا، فهذا يدل على وقوع اجتماع
الأسباب دفعة واحدة في حكم واحد، وهذا يدل على جوازه.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز مطلقا.
وهو مذهب الآمدي، وتاج الدين ابن السبكي، ونسب إلى
القاضي أبي بكر الباقلاني.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن من شروط العلَّة: أن تكون مناسبة للحكم،
والقول بمناسبة الحكم الواحد لعلتين مختلفتين يقتضي أن الحكم مساو
لهما، والقول بمساواته لهما يقتضي اختلافه مع نفسه؛ لأن مساوي
المختلفين مختلف، ولما استحال اختلافه مع نفسه نتج: عدم جواز
تعليله بعلتين فأكثر مختلفة حتى لا يؤدي إلى المحال.