جوابه:
نحن قلنا بجواز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر بشرط مناسبتهما
للحكم، فيجوز أن تكون العلتان قد اشتركتا في جهة واحدة،
وحينئذٍ تتحقق المناسبة بينهما وبين الحكم في تلك الجهة، ويزول ما
ذكرتموه من الامتناع، إذن: لا مانع من القول بجواز تعليل الحكم
بأكثر من عِلَّة.
الدليل الثاني: أن تعليل الحكم بأكثر من علَّة يلزم منه أمور ثلاثة:
" إما تحصيل الحاصل "، أو " اجتماع المثلين "، أو " نقض العِلَّة "
وهذه الأمور الثلاثة كلها باطلة، فيكون التعليل بأكثر من علَّة لحكم
واحد باطل.، بيانه:
أن الحكم يحصل بأي علَّة من تلك العلَل المختلفة، وهذا لا بد
منه؛ لأنا لو لم نقل بذلك فإنه يلزم النقض من غير مانع، وهو
باطل، وعلى هذا تكون العِلَّة الثانية إذا وجدت فلا يخلو:
إما أن تقتضي أيضاً حصول نفس الحكم، وهذا هو تحصيل
الحاصل.
وإما أن تقتضي حكما آخر مماثلاً للحكم الأول، ويلزم على هذا
اجتماع المثلين.
وإما أن تقتضي حكما آخر غيرهما، أو لم تقتضي شيئاً، فيلزم
- على هذا - النقض بدون مانع، وهو باطل.
جوابه:
أنا فسرنا العلَّة بأنها: المعرف للحكم، ولا مانع من اجتماع
معرفين للحكم الواحد - كما سبق بيانه - وعليه فلا يمتنع تحصيل