يلزم منه أن يوقعه بنية القضاء، وهذا بعيد " لأن وقت الأداء لا زال باقياً،
ولا قضاء في وقت الأداء " لأن القضاء والأداء متنافيان، كل واحد
منهما له وقت يخالف الآخر.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي " لأنه كما هو واضح قد وقع
الخلاف في التسمية، وقيل غير ذلك.
ثامناً: متى يتضيق الوقت في الواجب الموسع؟
هذا سبقت الإشارة إليه، ولكن لا بدَّ من ذكره هنا، تذكيراً
بذلك وحصراً له، ولبيان متى يعصى؟ فأقول:
يضيق الوقت في الواجب الموسَّع بطريقين:
الطريق الأول: بالانتهاء إلى آخر الوقت، بحيث لا ينفصل زمانه عنه.
وبناء على ذلك فإن المكلَّف يعصي بخروج وقته.
الطريق الثاني: بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت، فإنه
مهما غلب ذلك على ظنه فإنه يجب عليه الفعل، كما لو كانت المرأة
تعرف أن الحيض يأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت
عليها، فيجب عليها الفعل قبل ذلك الوقت.
وبناء على ذلك: فإن المكلف يعصي إذا أخَّره عن ذلك الوقت
الذي ظن أنه لا يبقى إليه.
المسألة الثامنة: الواجب المحدَّد، والواجَب غير المحدَّد:
أولاً: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وحكمهما:
الواجب ينقسم بالنظر إلى تقديره وتحديده وعدم ذلك إلى قسمين:
القسم الأول: " واجب محدَّد ".