للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي، وابن السبكي.

وهو الصحيح؛ لدليلين:

أولهما: أن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعا، وهذه حقيقة

الأداء.

ثانيهما: أنه بأن خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن الذي بأن خطؤه.

المذهب الثاني: أن الفعل قضاء، ولا يكون أداءً.

نسب هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني.

دليل هذا المذهب:

استدل لهذا بأن المكلف لا غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله صار

مضيقا في حقه بمقتضى ظنه ذلك، وصار كأن آخر. وقته هو: أول

الوقت الذي ظن أنه يموت فيه، فصار فعله له بعد ذلك خارجا عن

الوقت المضيق، أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت الأصلي المقدر له شرعا.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن جميع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف

تضييقه بالموت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا المكلَّف قد

أوقع الفعل أولاً في وقته المحدد شرعا، وهذا هو الأداء حقيقة،

والظن لا يغير شيئاً في ذلك، إنما أثر الظن في تأثيمه بالتأخير بدون

عزم، ولا يلزم من تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور، وهو

بقاء الوقت الأصلي وقتا للأداء في وقته.

الجواب الثاني: أن قول القاضي: " إن هذا الفعل قضاء "