للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظنهما أنهما لا يعيشان إلى تلك المدة: عصيا بهذا التأخير؛ قياساً

على الشخص الذي عنده وديعة وظن ظناً غالباً بأن النار ستأتي عليها

فتحرقها، ومع ذلك لم يزلها من هذا المكان الخطر فهنا يضمنها؟

لأنه فرط في هذه الوديعة.

فكذا هنا يعصي ويأثم؛ لأنه أخَّر أداء الواجب إلى آخر وقته مع

ظنه الغالب بأنه لا يبقى إلى ذلك الوقت؛ حيث فرط في الوقت

الذي تضيق بسبب ظنه.

سابعاً: إذا فعل المكلَّف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا

يعيش إليه، فهل هذا الفعل أداء أو قضاء؟

المكلف إذا غلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت في

الواجب الموسَّع، ومع ذلك أخَّره فإنه يعصي بذلك التأخير، لأنه

ترك العمل بالظن الراجح، وعمل بالظن المرجوح، وهذا لا

يجوز؛ لما فيه من التفريط.

لكن لو حصل من المكلَّف أنه أخَّر الواجب الموسع إلى آخر وقته

مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء إلى ذلك الوقت، ثم بأن له خطأ

ظنه فبقي - أي: لم يمت - وفعل ذلك الواجب في وقته المحدد له

شرعاً فهل يكون ذلك الفعل قضاء أو أداء؟

فمثلاً: لو أخَّر فعل الصلاة إلى آخر وقتها، مع غلبة ظنه أنه لا

يعيش إلى آخر الوقت، ولكنه عاش وفعل الصلاة في آخر الوقت،

فهل يكون هذا الفعل أداء أو قضاء؟

اختلف المثبتون للواجب الموسَّع

في ذلكْ على مذهبين:

المذهب الأول: أن الفعل أداء، ولا يكون قضاء.