إن أصحاب المذهبن قد اتفقوا على المعنى: فأصحاب المذهب الأول
أرادوا - بالتعليل استخراج المناسب، فحكموا بصحة التعليل،
وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل: القياس - هذا اصطلاح
أكثر الحنفية -، والقاصرة - على هذا - ليست قياسا، بل هي إبداء
حكمة، فلم تكن تعليلاً.
أي: لا خلاف في المعنى؛ لأن مراد من أجاز التعليل بها:
استخراج المناسبة وإبداء الحكمة، وهذا لا يمنعه من لم يجز التعليل
بها - وهم أصحاب المذهب الثاني -.
ومراد من منع التعليل بها: منع القياس والتعدية، وهذا لا
يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلَّة القاصرة.
تنبيه: قلت هنا: إن الخلاف لفظي، إذ لا أثر له في الفروع،
وقلت في كتابي " الخلاف اللفظي ": إن الخلاف معنوي؛ حيث أثر
في أصول الفقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute