للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن أصحاب المذهبن قد اتفقوا على المعنى: فأصحاب المذهب الأول

أرادوا - بالتعليل استخراج المناسب، فحكموا بصحة التعليل،

وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل: القياس - هذا اصطلاح

أكثر الحنفية -، والقاصرة - على هذا - ليست قياسا، بل هي إبداء

حكمة، فلم تكن تعليلاً.

أي: لا خلاف في المعنى؛ لأن مراد من أجاز التعليل بها:

استخراج المناسبة وإبداء الحكمة، وهذا لا يمنعه من لم يجز التعليل

بها - وهم أصحاب المذهب الثاني -.

ومراد من منع التعليل بها: منع القياس والتعدية، وهذا لا

يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلَّة القاصرة.

تنبيه: قلت هنا: إن الخلاف لفظي، إذ لا أثر له في الفروع،

وقلت في كتابي " الخلاف اللفظي ": إن الخلاف معنوي؛ حيث أثر

في أصول الفقه.