الحنابلة كأبي الخطاب، وحكي عن الأئمة الثلاثة: أْبي حنيفة،
ومالك، والشافعي، وهو رواية للإمام أحمد.
وهو مذهب المعتزلة، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: القياس على الأدلة اللفظية: فكما أن التخصيص
لا يقدح في كون العام حُجَّة، فكذلك تخلف الحكم عن الوصف
في بعض المواضع لا يقدح في كون الوصف عِلَّة؛ لأنه يكون
تخصيصا للعلَّة، والجامع: أن كلًّا من اللفظ اَلعام والعِلَّة دليل
شرعي: فالعَام لفظ الشارع، والعِلَّة معنى لفظ الشارع.
الدليل الثاني: أن العِلَّة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع،
ووجودها في موضع معَ تخلف الحكم عنها لا يخرجها عن كونها
أمارة؛ لأنه ليس من حقيقة الأمارة ملازمة حكمها في كل موضع
وحال، بدليل: أن الغيم الرطب أمارة على نزول المطر، وإن لم
يكن المطر ملازما له في بعض الأحوال.
المذهب الثاني: لا يجوز تخصيص العِلَّة مطلقا، أي: سواء
كانت منصوصة، أو مستنبطة.
وهو مذهب بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي
عبد الوهاب، وبعض الشافعية كفخر الدين الرازي، والأستاذ أبي
إسحاق، وبعض الحنابلة كأبي يعلى، وبعض المعتزلة كأبي الحسين
البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن العِلَّة لو صحت مغ تخلف الحكم عنها للزم
من ذلك ثبوت الحكم في المحل الذي وجدت فيه العلة؛ لأن من
لازم كون العِلَّة صحيحة أن يثبت بها الحكم.