جوابه:
لا نسلم أنه قولكم: إنه من لازم العِلَّة ثبوت الحكم بها؛ لأنه
ليس المراد بالعلَّة: ما يلزم الحكم لها مطلقا، وإنما المراد بالعلَّة: ما
اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على
الامتثال، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع
ووجود الشرط، وحينئذٍ: لا يلزم من صحة العِلَّة ثبوت الحكم بها.
الدليل الثاني: قياس العِلَّة الشرعية على العِلَّة العقلية، فكما أن
العِلَّة العقلية لا يجوز تخصَيصها، بل يلزم من ثبوتها في محل
ثبوت حكمها، فكذلك العِلَّة الشرعية لا يجوز تخصيصها: فيلزم
من ثبوتها ثبوت حكمها، وإلا لم تكن عِلَّة.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا القياس لا يصح؛ لانه قياس مع الفارق،
ووجه الفرق: أن العلَل العقلية علَل مقتضية للحكم بذاتها، أما
العلَل الشرعية فهي عَلَل بوضع الشرع لها، وقد يتخلف عنها
حكمها.
الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه وهي:
العِلَل العقلية، حيث إن العِلَل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد
مانع مثل: تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطبا لكون
الرطوبة مانعة من الإحراق.
المذهب الثالث: أنه يجوز تخصيص العِلَّة إذا كانت منصوصة،
أما إذا كانت العِلَّة مستنبطة فلا يجوز.