للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

لا نسلم أنه قولكم: إنه من لازم العِلَّة ثبوت الحكم بها؛ لأنه

ليس المراد بالعلَّة: ما يلزم الحكم لها مطلقا، وإنما المراد بالعلَّة: ما

اشتمل على معنى مقصود للشارع من شرع الحكم ببعث المكلف على

الامتثال، وهي بذلك المعنى يتوقف ثبوت الحكم بها على عدم المانع

ووجود الشرط، وحينئذٍ: لا يلزم من صحة العِلَّة ثبوت الحكم بها.

الدليل الثاني: قياس العِلَّة الشرعية على العِلَّة العقلية، فكما أن

العِلَّة العقلية لا يجوز تخصَيصها، بل يلزم من ثبوتها في محل

ثبوت حكمها، فكذلك العِلَّة الشرعية لا يجوز تخصيصها: فيلزم

من ثبوتها ثبوت حكمها، وإلا لم تكن عِلَّة.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا القياس لا يصح؛ لانه قياس مع الفارق،

ووجه الفرق: أن العلَل العقلية علَل مقتضية للحكم بذاتها، أما

العلَل الشرعية فهي عَلَل بوضع الشرع لها، وقد يتخلف عنها

حكمها.

الجواب الثاني: أنا لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه وهي:

العِلَل العقلية، حيث إن العِلَل العقلية يتخلف عنها حكمها إذا وجد

مانع مثل: تخلف الإحراق عن النار حيثما يكون الحطب رطبا لكون

الرطوبة مانعة من الإحراق.

المذهب الثالث: أنه يجوز تخصيص العِلَّة إذا كانت منصوصة،

أما إذا كانت العِلَّة مستنبطة فلا يجوز.