للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم المانع، ولا يصح تخلف الحكم عنها مع عدم وجود مانع، أو

تخلف شرط.

جوابه:

أن العموم النصي إن كان قطعيا، فإنا نسلم أنه لا يقبل التخصيص

كغيره من العمومات التي تدل على أفرادها دلالة قطعية، وهذا لا

يختص بتخصيص العِلَّة، فيكون هذا خارجا عن محل النزاع.

أما إن كان العموم ظاهراً في الدلالة، فيجوز تخصيصه، ويقدر

وجود مانع في محل التخلف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي راجع إلى تفسير العِلَّة أهي موجبة أو مقتضية؛

فمن فسرها على أنها مقتضية: فإنه أجاز تخصيصها؛ لأن كونها

مقتضية يتوقف على اشتراط شروط، وانتفاء موانع، فربما تخلف

عنها الحكم، ومفهوم هذا: أنه لا يرى تخصيصها في العِلَّة الموجبة

التي لا يتخلف عنها الحكم.

ومن فسر العِلَّة على أنها موجبة: فإنه لم يجز تخصيصها؛ لأن

الموجبة هي التيَ لا يتخلف عنها الحكم، ومفهوم هذا: أنه يرى

جواز تخصيصها في العِلَّة المقتضية التي ربما تخلف عنها الحكم.

تنبيه: موضوع تخصيص العلَّة يُسمى عند بعض العلماء بالنقض

- وهو وجود العِلَّة دون وجود حكمها - وقد اختلف العلماء في كون

" النقض قادحا للعِلَّة أو لا؛ وعندي أنه لا يصلح أن يكون قادحا للعِلَّة

مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه، لذلك جعلته هنا وسميته

لاتخصيص العِلَّة " كما فعل كثير من العلماء.