يحتمل معنيين، ولكنه يُبين أن لفظه ظاهر في الدلالة على مقصوده
ومراده، ويبين أن ذلك ظاهر من جهة الشرع، أو من جهة العرف،
أو من جهة اللغة، وإليك مثالاً لكل واحد:
مثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر الدلالة على مراده
شرعا: قوله: الوضوء قربة فوجبت له النية؛ قياسا على غيره من
القرب كالصلاة.
فيقول المعترض: قد اشتمل قياسك هذا على لفظ مجمل - وهو:
لفظ " الوضوء "؛ لأنه يحتمل أن يقصد به الوضوء اللغوي، أو
الأفعال المخصوصة، وهو معنى شرعي، فأي المعنيين تريد بهذا
اللفظ؟
فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ " الوضوء " الوارد في قياسي
ظاهر الدلالة على أن المراد به الأفعال المخصوصة شرعاً؛ لأن لفظ
"الوضوء" لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه إلا المعنى الشرعي.
ومثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة العرف:
قوله: خروج الدم اليسير من المصلي لا ينقض وضوءه؛ لأن الدم
اليسير معفو عنه؛ قياسا على ما لو كان خارج الصلاة.
فيقول المعترض: قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل، وهو
لفظ " يسير "؛ حيث يتفاوت المكلَّفون في تقدير هذا اليسير.
فيجيب المستدل بقوله: إن ما أوردته في قياسي من لفظ " اليسير "
ظاهر الدلالة على أن المراد به اليسير في عرف أوساط المكلَّفين لا
الغالين، ولا الجافين.
ومثال بيان المستدل: أن اللفظ الذي أورده ظاهر من جهة اللغة:
قوله: إذا حال عن الماء أسد جاز التيمم قياسا على فاقد الماء حقيقة.