للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أن تلك الزيادة مندوبة.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي، وفخر الدين الرازي،

والبيضاوي، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي إسحاق الشيرازي،

وأبي عبد اللَّه الجرجاني، وأبي يعلى الحنبلي، وأبي الخطاب.

وهو الراجح عندي؛ لدليلين:

أولهما: أن الواجب هو: الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل

وهو: العزم على الفعل في آخر الوقت في الواجب الموسَّع، أو

فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب المخير، وهذه الزيادة

في الطمأنينة - مثلاً - على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط ولا

بدل، وهذا هو حد الندب، فتكون تلك الزيادة مندوبة.

ثانيهما: أن من فعل من الأمور به ما يقع عليه الاسم، فإنه

يحسن أن يخبر عن نفسه، ويقول: " فعلت ما أمرت به "، ولو

كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بذلك.

المذهب الثاني: أن الزيادة على أقل الواجب تكون واجبة.

أي: أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة فيكون الفعل

جميعه واجب.

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، ونسب إلى الكرخي منهم.

دليل هذا المذهب:

إن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة، والأمر في

نفسه أمر واحد لا يتجزأ، وهو أمر إيجاب، والواجب وما زاد عليه

لا يتميز أحدهما عن الآخر بشيء، فإذا فعل المكلَّف الواجب وما

زاد عليه يوصف بأنه ممتثل، والامتثال واجب فيكون الواجب وما زاد

عليه واجباً.