للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إما أن تتميز الزيادة، أو لا تتميز.

فإن تميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله الاسم، أي: تميز

أحدها عن الآخر ببعض التميز فلا نسلم أن نسبة الواجب وما زاد

عليه إلى الأمر نسبة واحدة، بل الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب،

ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية.

ولا نسلم - أيضا - أن الأمر في نفسه واحد لم يتجزأ، بل الأمر

واحد من حيث اللفظ، أما من حيث حقيقته فهو أمران: أحدهما:

جازم بالنسبة إلى الواجب، والآخر: غير جازم بالنسبة إلى الزيادة.

أما إذا لم تتميز الزيادة - أي: لم يتميز الواجب وما زاد عليه -:

فيحتمل أن يكون بعضه واجبا وبعضه ندبا؛ قياسا على من دفع ديناراً

عن زكاة عشرين ديناراً، فيكون نصف الدينار عن العشرين،

والنصف الآخر قد دفعه ندبا وصدقة.

بيان نوع هذا الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره؛ حيث ترتب على هذا

الخلاف اختلاف في بعض المسائل الفقهية، ومنها:

١ - أنه إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة - وقلنا: إن الواجب

مسح قدر الناصية - فالواجب هو: قدر الناصية، والزائد ندب على

المذهب الأول، أما على المذهب الثاني: فكله واجب.

٢ - أنه لو كان عنده خمس من الإبل فعجل زكاتها، وأخرج

بعيراً - وقلنا بالإجزاء - فهل كله واجب، أو بعضه هو الواجب؟

اختلف في ذلك والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة الأصولية.