للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أنه إذا زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف

الثاني، فإن الزيادة نافلة؛ بناء على المذهب الأول، أما على

المذهب الثاني، فالكل واجب.

٤ - أنه إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب، فالزيادة نفل

بناء على المذهب الأول، أما على المذهب الثاني فالكل واجب.

المسألة التاسعة: الواجب العيني، والواجب الكفائي:

أولاً: تعريفهما، والأمثلة عليهما، وسبب تسميتهما بذلك:

الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب العيني.

القسم الثاني: الواجب الكفائي.

أما القسم الأول - وهو: الواجب العيني - فهو: ما يتحتم أداؤه

على مكلَّف بعينه.

أو هو: ما طلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة،

والصيام والحج، ونحو ذلك.

وسمي بالواجب العيني؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب

منسوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة.

وحكمه: لزوم الإتيان به من كل واحد بعينه، بحيث لا تبرأ ذمته

إلا بفعله.

أما القسم الثاني - وهو: الواجب الكفائي - فهو: ما يتحتم

أداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام