للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: شروط فرض الكفاية:

الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

الشرط الأول: أن يكون فيه مصلحة شرعية، أو هو وسيلة

لمصلحة شرعية.

مثال المصالح الشرعية: ضبط أصول الفقه، وفروعه، والكتاب،

والسُّنَّة، والإجماع، والقياس، وأنواع الأدلة، وأن يوصلها كل

قرن إلى من بعده، ومناظرة الملحدين والطاعنين في الدين الإسلامي،

وضبط أصول الدين، وتعليم القرآن، والفروع الشرعية للطلاب،

والنحو، واللغة، وكل ما يتعلق بالكتاب والسُّنَّة.

ومثال الوسائل إلى المصالح الشرعية: الصنائع والحرف التي لا

يستغنى عنها الناس، فيجب أن تخرج لكل حرفة طائفة من الناس،

فإذا كان لهم في ذلك نية حسنة أثيبوا ثواب الواجب، وإن لم يكن

لهم نية فلا ثواب لهم، وليس كل واجب يثاب عليه.

الشرط الثاني: أن يكون مما لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده، مثل:

إنقاذ الغريق، فإنه إذا رفعه واحد من البحر، ثم نزل آخر بعده لم

يحصل بنزوله مصلحة، وكذلك إطعام الجوعان، وإكساء العريان،

فهذا ونحوه يجب على الكفاية، ويسقط عن الآخرين نفياً للتعب.

رابعاً: هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الصحيح؛ لأن فرض العين مفروض حقاً للنفس، فهو أهم