عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية، فإنه
مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل.
المذهب الثاني: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.
ذهب إلى هذا أبو محمد الجويني، ونسبه إلى الإمام الشافعي.
دليل هذا المذهب:
أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر
في الأجر، أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه - فقط -.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر
في الأجر والثواب؛ لأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر
المشقة.
أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، - فإن الشافعي مع
أصحاب المذهب الأول، ودل على ذلك قوله في " الأم ": " قطع
الطواف المفروض لصلاة الجنازة، أو الرواتب مكروه؛ إذ لا يحسن
ترك فرض العين لفرض الكفاية ".
وذكر الغزالي في " إحياء علوم الدين " - مؤيدا المذهب الأول -:
أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقصوده
الحق: فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة، واشتغل في تحصيل
الثياب ونسجها قصداً لستر العورات.
خامسا: في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع:
الصحيح: أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين:
أولهما: في الجهاد في سببيل اللَّه؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم