فيجيب المستدل بقوله: العتق عندي ليس بنقل، وإنما هو إسقاط
كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك.
موقف المعترض من الجواب بهذا الطريق:
حينما يمنع المستدل وجود العلَّة في صورة النقض، فإنه يجوز
للمعترض إقامة الدليل على وجَود العلَّة إذا تعين طريقا للمعترض
لنقض العِلَّة؛ لأن فيه تحقيقا لفائدة المناظَرة.
أما إذا لم يتعين طريقا للمعترض، بل وجد ما يحقق المقصود
بطريق آخر، فلا يجوز له - أي: للمعترض - إقامة الدليل على
وجود العلَّة في الصورة المنقوض بها علة المستدل؛ لأن الفائدة تتحقق
بذلك الطريق الآخر.
مثال ذلك: قول المستدل: الوضوء طهارة فتحتاج إلى النية
كالتيمم.
فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة فهي طهارة، ولا
تجب فيها النية.
فججيب المستدل بقوله: أنا أمنع كون إزالة النجاسة طهارة.
فيقيم المعترض الدليل على وجود الدليل على أن إزالة النجاسة
طهارة، وهو قوله تعالى " (وثيابك فطهر) .
الطريق الثاني: أن يفسر المستدل لفظ علته، وهذا فيه التفصيل
الآتي:
١ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنى واحد.
مثاله: قول المستدل: الوضوء طهارة من حدث، فتفتقر إلى
النية؛ قياسا على التيمم.