فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة، فهي طهارة ولا
تحتاج إلى النية.
فيجيب المستدل بقوله: إني قد ذكرتُ قيداً في العِلَّة، وهو كونه
حدثا، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.
٢ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان.
مثاله: قول المستدل: جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون
مبتدعا؛ قياساً على ما لو طلقفا ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين
الطلقتين.
فيقول المعترض: إن هذا منتقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض،
فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو بدعي.
فيجيب المستدل بقوله: أنا أريد بالقرء: الطهر، لا الحيض.
٣ - هل يفسر المستدل لفظ علته العام بالخاص؟
قد اختلف العلماء فيه على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجوز للمستدل أن يفسَّر اللفظ العام
بالخاص.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن لفظ المستدل
عام، ومقتضاه شمول جميع المحال؛ حيث إنه لازم له، فإذا أورد -
عليه النقض فهو مورد على ما يلزمه، وإرادته الخاص بعد النقض
زيادة في الوصف؛ ليدفع بها النقض، وهذا لا يصح.
المذهب الثاني: يجوز ذلك.
وهو مذهب بعض العلماء.