للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: هذا منتقض بإزالة النجاسة، فهي طهارة ولا

تحتاج إلى النية.

فيجيب المستدل بقوله: إني قد ذكرتُ قيداً في العِلَّة، وهو كونه

حدثا، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.

٢ - أن يفسر المستدل لفظ علته وله معنيان.

مثاله: قول المستدل: جمع الطلاق في القرء الواحد لا يكون

مبتدعا؛ قياساً على ما لو طلقفا ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين

الطلقتين.

فيقول المعترض: إن هذا منتقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض،

فهو جمع للطلاق في قرء واحد وهو بدعي.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أريد بالقرء: الطهر، لا الحيض.

٣ - هل يفسر المستدل لفظ علته العام بالخاص؟

قد اختلف العلماء فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يجوز للمستدل أن يفسَّر اللفظ العام

بالخاص.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن لفظ المستدل

عام، ومقتضاه شمول جميع المحال؛ حيث إنه لازم له، فإذا أورد -

عليه النقض فهو مورد على ما يلزمه، وإرادته الخاص بعد النقض

زيادة في الوصف؛ ليدفع بها النقض، وهذا لا يصح.

المذهب الثاني: يجوز ذلك.

وهو مذهب بعض العلماء.