دليل هذا المذهب:
القياس على الشارع، بيان ذلك:
كما أن للشارع أن يطلق لفظا عاما ثم يخصه، فكذا المستدل ولا
فرق.
جوابه:
هذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن
للشارع النسخ، وله أن يذكر بعض العلَّة، ويترك الباقي إلى اجتهاد
المجتهد، وهذا لا يجوز في حق المسَتدل الذي يريد إثبات الحكم
بعلته.
الطريق الثالث: أن يزيد المستدل وصفا في علته.
وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفا في علته؛
لأمرين:
الأمر الأول: أن ما ذكره المستدل هو جميع العِلَّة، والنقض قد
ورد على جميع العلَّة، فإذا ذكر وصفا آخر للعِلَّة بعد ورود النقض:
كان هذا انتقالاً إلى علَّة أخرى متكونة من العلَّة السابقة، ومن
الوصف الذي زاده.
الأمر الثاني: أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد
الجدل والمناظرات، وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد
المستدل دليله كاملاً أمام المعترض.
مثاله: قول المستدل: باع رجل مطعوما بمطعوم متفاضلاً، فهذا
لا يجوز؛ قياسا على البر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute