للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

القياس على الشارع، بيان ذلك:

كما أن للشارع أن يطلق لفظا عاما ثم يخصه، فكذا المستدل ولا

فرق.

جوابه:

هذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن

للشارع النسخ، وله أن يذكر بعض العلَّة، ويترك الباقي إلى اجتهاد

المجتهد، وهذا لا يجوز في حق المسَتدل الذي يريد إثبات الحكم

بعلته.

الطريق الثالث: أن يزيد المستدل وصفا في علته.

وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفا في علته؛

لأمرين:

الأمر الأول: أن ما ذكره المستدل هو جميع العِلَّة، والنقض قد

ورد على جميع العلَّة، فإذا ذكر وصفا آخر للعِلَّة بعد ورود النقض:

كان هذا انتقالاً إلى علَّة أخرى متكونة من العلَّة السابقة، ومن

الوصف الذي زاده.

الأمر الثاني: أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد

الجدل والمناظرات، وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد

المستدل دليله كاملاً أمام المعترض.

مثاله: قول المستدل: باع رجل مطعوما بمطعوم متفاضلاً، فهذا

لا يجوز؛ قياسا على البر.