للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال الثاني - وهو: أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكما

واسعا مع أنه يقتضي التضييق - قول المستدل: الزكاة وجبت على

وجه الارتفاق لدفع حاجة الفقير، فكان أداؤها على التراخي؛ قياسا

على وجوب الدية على العاقلة.

فيقول المعترض: قياسك هذا فاسد الوضع؛ لأنك رتبت على

المعنى الذي يقتضي التضييق حكما بالتوسيع؛ حيث إن دفع الحاجة

يناسب المبادرة، لا التراخي.