للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثال ذلك: قول المستدل: صوم رمضان مفروض، فاشترط له

تبييت النية، قياسا ضلى صوم القضاء.

فيقول المعترض اقياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه يخالف نصا

من القرآن، وهو قوله تعالى: (والصائمين والصائمات) إلى

آخر الآية، فهنا قد - أطلق الصيام، فيكون صحيحا دون تبييت النية.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أمنع كون الآية ظاهرة الدلالة على

صحة الصوم دون تبييت النية، حيث إن الصيام فيها مطلق، ونحن

قيدناه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ".

ثانياً: إذا قال المعترض: إن قياسك هذا - أيها المستدل - قد

خالف نصا من السُّنَّة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - كذا: فإن المستدل يورد المناقشات التي ترد على الاستدلال بالسُّنَّة، كما لو كان الاستدلال بالسُّنَّة ابتداء، فيورد عليه نفس المناقشات التي ذكرناها في الاستدلال بالكتاب، ويزيد على ذلك المناقشات والاعتراضات على السند بأن يقدح في عدالة أو حفظ راوي الحديث، أو أن يثبت أن راوي

الحديث قد خالف ما رواه، أو أن الرواية قد اختلفت، أو يثبت أن

هذا الحديث الذي ذكره المعترض معارض بحديث آخر فيتساقطان،

ويسلم قياسه، وهكذا إلى آخر الاعتراضات والمناقشات التي يمكن أن

توجه إلى الاستدلال بالسُّنَّة.

مثال ذلك: قول المستدل: لا يجوز السلم في الحيوان؛ لأنه غير

منضبط، قياساً على السلم في المختلطات.

فيقول المعترض: قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه قد خالف

حديثا ثابتا عن - صلى الله عليه وسلم - وهو: " أنه رخص في السلم "، فلفظ "السلم " عام في جميع ما يمكن أن يكون فيه، وذلك لوجود " أل "