الاستغراقية المفيدة للعموم، فيكون السلم فردا من أفراد هذا العموم،
فيجوز السلم فيه.
فيجيب المستدل بقوله: إن هذا الحديث يحمل على ما سوى
الحيوان مما يمكن ضبطه من المكيل والموزون، دلَّ على هذا الحمل
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
ثالثا: إذا قال المعترض: إن قياسك - أيها المستدل - قد خالف
إجماعا: فإن المستدل يورد المناقشات والاعتراضات التي ترد على
الاستدلال بالإجماع كما لو كان الاستدلال بالإجماع ابتداء، فيورد
عليه بأن لا يسلم أن هذا مجمع عليه، أو أن الطريق الذي ثبت به
هذا الإجماع مشكوك فيه، أو أن هذا الإجماع إجماع سكوتي،
والإجماع السكوتي ليس بحُجَّة عنده، أو غير ذلك.
مثال ذلك: قول المستدل: أن الرجل لا يجوز له أن يُغسِّل زوجته
المتوفاة؛ لأن الصلة التي بينه وبينها قد انقطعت، فلا يجوز نظره
إليها؛ قياسا على الأجنبية.
فيقول المعترض: قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لأنه قد خالف الإجماع،
وهو: أن عليا رضي اللَّه عنه قد غَسَّل فاطمة الزهراء بعد وفاتها،
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعاً على جواز ذلك.
فيجيب المستدل بقوله: أنا أمنع صحة سند هذا الإجماع، فلم
يصح هذا عن علي رضي اللَّه عنه.
أو يقول: لو سلمت أن هذا وقع من علي، فإني لا أسلم كونه قد
اشتهر وسمع به كل الصحابة حتى يكون سكوتهم عن الإنكار إجماعا.
أوِ يقول: إن هذا ثبت عن طريق الإجماع السكوتي، وهو ليس
بحُجَّة عندي.