للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز تكليف بعض مبهم من الجماعة، وذلك لحصول المصلحة

المطلوبة في ذلك.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا القياس غير صحيح، لأنه قياس مع النص،

حيث وردت نصوص دلت على تكليف الجميع دون البعض، كما في

قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله) ، وقوله: (يا أيها الذين

آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) ، فهذه الخطابات وردت في

القتال، وهي تعم كل الأفراد بدليل واو الجماعة واسم الموصول

اللذين يفيدان العموم، مع الاتفاق على أن القتال فرض كفاية، فإن

هذا التعميم في الآيات بتوجيه الخطاب إلى مجموع المسلمين دليل

على أن الواجب الكفائي مطلوب من الجميع.

الدليل الثاني: أن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض المكلَّفين

دليل على توجيه الخطاب فيه إلى بعض المكلَّفين، لا كلهم، لأن

الأصل عدم سقوط الشيء إلا بفعل من وجب عليه، وما دام أن

الاتفاق قد وقع على سقوطه بفعل بعض المكلَّفين، فيكون الواجب

موجها إلى هذا البعض فقط.

جوابه:

يجاب عنه: بأن الواجب قد سقط عن الجميع بفعل بعضهم لا

لأن هؤلاء البعض قد طلب منهم الواجب فقط، وإنما سقط الواجب

عن الجميع بفعل البعض، لأن المقصود في الواجب الكفائي هو:

فعل الواجب وإيقاعه بقطع النظر عن الفاعل - كما قلنا سابقا -،

فإذا كان الفعل قد حصل فقد حصلت المصلحة التي من أجلها صدر

الأمر من الشارع، وبعد ذلك يكون بقاء الوجوب على الباقين