للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحصيلاً للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدى

أحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر،

فكذا هنا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغير

سواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام به

من يكفي سقط عن الباقين.

***

المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمة

الواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب "

أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به ".

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:

القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه.

القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه.

أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا

القسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع.

فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا

يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه.

والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلها

حتى تجب تلك النفقات.