تحصيلاً للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدى
أحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر،
فكذا هنا.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغير
سواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام به
من يكفي سقط عن الباقين.
***
المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟
هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمة
الواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب "
أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به ".
تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:
القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه.
القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه.
أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا
القسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع.
فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا
يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه.
والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلها
حتى تجب تلك النفقات.