والإقامة شرط وجوب الصوم، فلا يجب على أحد أن يقيم في
بلد ويترك السفر حتى يجب عليه الصوم.
والدين مانع من الزكاة، فلا يجب على أحد أن يوفي دينه حتى
تجب الزكاة.
أما القسم الثاني - وهو: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر
الوجوب - فهو يتنوع إلى نوعين:
النوع الأول: ما يكون غير مقدور للمكلف، أي: أن يكون ما
لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف كالقدرة على الفعل،
واليد في الكتابة، والرجل للمشي، وحضور الإمام والعدد الكامل
للجمعة، فهذا النوع لا يجب إجماعاً؛ لأنه ليس بقدرة المكلف ولا
طاقته تحصيل ذلك، بل عدم تلك الأمور يمنع الوجوب.
النوع الثاني: ما يكون مقدوراً للمكلَّف، أي: أن يكون ما لا
يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلَّف، ويجب فيستطيع فعله واختياره.
وهذا النوع - وهو المقدور عليه - له أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون إيجاب الواجب مقيَّداً بحصول المقدور
عليه، وورد صريحاً كقولك لغيرك: " إن ملكت النصاب فزك " أو
تقول: " إن توضأت فصل "، فهذا واجب مقيَّد بحصول السبب،
أو الشرط، وقد حصل الاتفاق على أن كلًّا من السبب والشرط في
- هذه الحالة - لا يجب بوجوب الواجب، بل الواجب نفسه لا
يجب إلا بعد حصول السبب والشرط.
الحالة الثانية: أن يُصرح بعدم إيجابه، كأن يقول: " صل، ولا
أوجب عليك الوضوء "، فهنا: ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب
بالاتفاق؛ عملاً بموجب التصريح.