للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: قولك: " كفرت بعد إسلام " وصف لا تأئير له

في حكم الأصل وهو الرجل؛ لأن الرجل يقتل بالكفر وإن كان

أصلياً.

فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي ذكرته قد ثبت تأثيره

بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:

رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغيرحق ".