للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهنا المستدل - كما تلاحظ - أورد قياسه لإثبات أن الذمي إذا

صدر منه الظهار، فإن ظهاره يقع صحيحا، والأصل الذي قاسه

عليه هو السلم، والعِلَّة: صحة الطلاق، والحكم: صحة الظهار،

وهذه العِلَّة قد وجدت في الفرع، وهو الذمي؛ حيث يصح طلاقه،

فحينئذٍ يثبت فيه الحكم، وهو صحة الظهار.

أما المعترض فإنه - كما تلاحظ - نظر إلى العِلة والحكم الذين قد

اشتمل عليهما أصل المستدل فقلبهما، فجعل ما هو عِلَّة حكما، وما

هو حكم علَّة؛ حيث جعل العِلَّة صحة الظهار، والحكم هو:

حُجَّة الطلاق.

فيلزم من هذا: أن لا يثبت في الفرع - الذي هو الذمي - الحكم

الذي أراد المستدل إثباته فيه، فلا يصح الظهار منه؛ لأن العِلَّة التي

استند إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده.