فهنا المستدل - كما تلاحظ - أورد قياسه لإثبات أن الذمي إذا
صدر منه الظهار، فإن ظهاره يقع صحيحا، والأصل الذي قاسه
عليه هو السلم، والعِلَّة: صحة الطلاق، والحكم: صحة الظهار،
وهذه العِلَّة قد وجدت في الفرع، وهو الذمي؛ حيث يصح طلاقه،
فحينئذٍ يثبت فيه الحكم، وهو صحة الظهار.
أما المعترض فإنه - كما تلاحظ - نظر إلى العِلة والحكم الذين قد
اشتمل عليهما أصل المستدل فقلبهما، فجعل ما هو عِلَّة حكما، وما
هو حكم علَّة؛ حيث جعل العِلَّة صحة الظهار، والحكم هو:
حُجَّة الطلاق.
فيلزم من هذا: أن لا يثبت في الفرع - الذي هو الذمي - الحكم
الذي أراد المستدل إثباته فيه، فلا يصح الظهار منه؛ لأن العِلَّة التي
استند إليها المستدل لم تصح لإثبات ما أراده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute