فهنا: المستدل قد منع الحكم الذي في الأصل؛ حيث اعتمد عليه
المعترض في قلبه قياس المستدل، وفعل ذلك المستدل لأجل أن يصح
قياسه.
ثانياً: الجواب عن النوع الثاني - وهو: قلب التسوية - يكون بما
تقدم في النوع الأول.
ويزاد في الجواب عن هذا النوع: بأن يبين المستدل الفرق بين ما
يرى المعترض أنهما متساويان.
مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثاني وهو: قياس المكرَه على
المختار في وقوع طلاق كل منهما بجامع: أن كلًّا منهما مكلف
مالك.
فيقول المعترض: المكرَه مكلف مالك للعصمة فيستوي فيه إقراره
بالطلاق، وإيقاع الطلاق.
فيجيب المستدل بقوله: أنا لا أسلم التسوية بين إيقاع الطلاق
والإقرار به؛ بل بينهما فرق، ووجه الفرق: أن الإقرار بالطلاق
يدخله الصدق والكذب، أما الإيقاع به فإنه لا يحتمل ذلك، بل إذا
وجد وقع.
ثالثا: الجواب عن النوع الثالث - وهو: قلب العِلَّة حكما،
وقلب الحكم عِلَّة - يكون بما تقدم من الأجوبة عن النوع الأول، لا
سيما الجواب بأن يرجح المستدل تعليله على تعليل المعترض بأحد
أوجه الترجيح.
مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثالث وهو: أن يقيس
المستدل الذمي على المسلم في صحة الظهار منه بجامع: أن كلا
منهما يصح منه الطلاق.