للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهنا: المستدل قد منع الحكم الذي في الأصل؛ حيث اعتمد عليه

المعترض في قلبه قياس المستدل، وفعل ذلك المستدل لأجل أن يصح

قياسه.

ثانياً: الجواب عن النوع الثاني - وهو: قلب التسوية - يكون بما

تقدم في النوع الأول.

ويزاد في الجواب عن هذا النوع: بأن يبين المستدل الفرق بين ما

يرى المعترض أنهما متساويان.

مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثاني وهو: قياس المكرَه على

المختار في وقوع طلاق كل منهما بجامع: أن كلًّا منهما مكلف

مالك.

فيقول المعترض: المكرَه مكلف مالك للعصمة فيستوي فيه إقراره

بالطلاق، وإيقاع الطلاق.

فيجيب المستدل بقوله: أنا لا أسلم التسوية بين إيقاع الطلاق

والإقرار به؛ بل بينهما فرق، ووجه الفرق: أن الإقرار بالطلاق

يدخله الصدق والكذب، أما الإيقاع به فإنه لا يحتمل ذلك، بل إذا

وجد وقع.

ثالثا: الجواب عن النوع الثالث - وهو: قلب العِلَّة حكما،

وقلب الحكم عِلَّة - يكون بما تقدم من الأجوبة عن النوع الأول، لا

سيما الجواب بأن يرجح المستدل تعليله على تعليل المعترض بأحد

أوجه الترجيح.

مثاله: نفس المثال السابق في النوع الثالث وهو: أن يقيس

المستدل الذمي على المسلم في صحة الظهار منه بجامع: أن كلا

منهما يصح منه الطلاق.