للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: المسلم صح طلاقه؛ لأنه صح ظهاره.

فيجيب المستدل بقوله: إن ما ذكرته من التعليل يرجح على ما

ذكرته - أيها المعترض - وسبب الترجيح: أن التعليل الذي ذكرته

تكون العلَّة فيه متعدية؛ حيث إن تعليل صحة ظهار المسلم بصحة

طلاقه، يجعل العِلَّة متعدية إلى الفرع الذي هو الذمي؛ حيث إن

الذمي يصح طلاقه، فيصح ظهاره.

أما التعليل الذي ذكرته - أيها المعترض - تكون العلَّة فيه قاصرة،

فلا تتعدى إلى الفرع؛ حيث إنك - أيها المعترض - لما قلبت هذا

الأصل بأن كانت صحة ظهار المسلم عِلَّة لصحة طلاقه، فهذا يجعل

العِلة غير متعدية للفرع، فلا يثبت فيه الحكم وهو صحة الظهار من

الذمي.

ومعروف أن العِلَّة المتعدية أَوْلى من القاصرة؛ حيث إن فيه تعميما

للأحكام الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة؛ لأن الأصل تعميم

الأحكام.