للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعندنا مقدمتان:

الأولى: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب.

الثانية: أن ما لا بد منه في الواجب يكون واجباً.

دليل المقدمة الأولى: أن ما لا بد منه في الشيء الواجب لا يكمل

ذلك الشيء الواجب إلا به.

دليل المقدمة الثانية: أن ما لا بد منه المكمل للواجب لازم،

واللازم واجب، فما لا بد منه واجب.

فنتج من المقدمتين: أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

الدليل الثاني: أن الواقع المحسوس يشهد لذلك، فإن السيد لو

قال لعبده: " ائتني بماء "، ولا يوجد الماء إلا في البئر، فإنه لا

يمكن أن يحضر الماء لسيده إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو،

فيلزمه - حينئذٍ - إحضار الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء، وذلك

ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه - مع

القدرة - وإلا لاستحق العقوبة من السيد.

فلذلك لزمه ووجب عليه إحضار السبب " وهو الرشاء والدلو "

الذي بواسطتهما يمكنه تنفيذ أمر سيده، وهو جلب الماء؛ لأنه لا

يمكن إحضار الماء إلا بهما، فلذلك وجبا.

فنتج أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

تنبيه:

اختلف الجمهور - وهم أصحاب المذهب الأول - في وجوب ما لا

يتم الواجب إلا به - وهي مقدمة الواجب -

هل هو متلقى من نفس الصيغة الموجبة للواجب، أو متلقى من دلالتها؟