للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف هؤلاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس

الصيغة الموجبة للواجب المطلق.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في

" القواطع ".

القول الثاني: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة

الصيغة، أي: أن وجوب مقدمة الواجب دلَّت عليها الصيغة من

حيث المعنى.

وهذا هو الصواب؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعا في

اللفظ، ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظا يخصه، ولم

يسمع ذلك، فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى.

المذهب الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا.

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء، وأن

هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على

اختلاف المصوغ له.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون

بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة

دل عليه معنى الصيغة، وهذا ما نقوله.

الدليل الثاني: أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل