اختلف هؤلاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من نفس
الصيغة الموجبة للواجب المطلق.
ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما ذكره ابن السمعاني في
" القواطع ".
القول الثاني: أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به أخذ من دلالة
الصيغة، أي: أن وجوب مقدمة الواجب دلَّت عليها الصيغة من
حيث المعنى.
وهذا هو الصواب؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعا في
اللفظ، ولا شك أن لكل من الشرط والسبب لفظا يخصه، ولم
يسمع ذلك، فوجب أن تكون دلالته من حيث المعنى.
المذهب الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا.
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الخطاب لم يتعرض لإيجاب هذه الأشياء، وأن
هذه الشرائط لها صيغ بخصوصها، واختلاف الصيغ يدل على
اختلاف المصوغ له.
جوابه:
يقال في الجواب عنه: إن هذا الدليل لكم يدل على أنكم تقولون
بأن لفظ الصيغة لا يدل على وجوب المقدمة، وإنما وجوب المقدمة
دل عليه معنى الصيغة، وهذا ما نقوله.
الدليل الثاني: أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب للزم تعقل