الموجب له، لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول، والتالي باطل
وذلك لأن كثيراً ما نؤمر بأشياء ونغفل عن مقدماتها.
جوابه:
يقال في الجواب: إنا نمنع لزوم التعقل هنا، وإنما يلزم فيما إذا
كان الأمر بالمقدمة صريحاً، ولكن مقدمة الواجب هنا صارت: واجبة
عندنا عن طريق دلالة الصيغة عليها من حيث المعنى.
- المذهب الثالث: إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فتجب، وإن لا
فلا.
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان،
وابن الحاجب.
دليل هذا المذهب:
أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه
بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته
إليه، وذلك موجب لتركه، وتركه يؤدي إلى بطلان المشروط، فلزم
من ذلك: أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجباً له.
بخلاف غير الشرعي، فإن شرطيته عرفت من غير الشرع كالعقل
والعادة.
جوابه:
يقال في الجواب عنه: إن هذا التفريق بين الشرط وغيره لا داعي
له؛ لأن كلًّا من الشروط والأسباب الشرعية وغير الشرعية يفهم
وجوبها من صيغة الخطاب الموجب للواجب عن طريق المعنى.
المذهب الرابع: إن كانت مقدمة الواجب سبباً، فتجب وإلا فلا.