الثالث: أنه يحتمل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يريد أن يستثني الإذخر فسبقه العباس.
وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول عام لجميع الاحتمالات وهو: أن هذه الاحتمالات
مجرد تصورات لا دليل عليها، وما لا دليل عليه لا يعتد به.
الجواب الثاني خاص في الاحتمال الثالث - وهو: كون النبي
- صلى الله عليه وسلم - كان يريد استثناء الإذخر فسبقه العباس - وهو: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن المستثنى لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، حذراً من
التلبيس، وقد انتقل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الجملة التي تفيد حرمة قطع الإذخر من غير أن يستثني إلى أخرى وهي:" ولا تحل ساقطتها إلا
لمنشد، ومن قتل قتيلاً فهو بخير النظرين ... "
وحين ذاك قال العباس ما قال.
المذهب الثاني: أن الاجتهاد لم يقع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وكثير من المتكلمين.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه لو وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد لاستفاض نقله؛ لكونه حادثاً غريبا بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم -، لكنه لم ينقل إلينا فلم يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.
جوابه:
أن الاجتهاد وقع منه - صلى الله عليه وسلم -، واستفاض، ونقل إلينا بطرق مختلفة