للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا داعي له؛ لأنه متى ما علمنا بالمقدمة، سواء عن طريق الذهن، أو

عن طريق الخطاب الآمر بالواجب، فإنها تكون تلك المقدمة واجبة.

- المذهب السادس: التوقف.

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه يحتمل أن يكون الخطاب الآمر بالواجب الأصلي آمراً بشرط

تحصيل المقدمة، ويحتمل غير ذلك والاحتمالان متساويان، فوجب التوقف.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إنه لا داعي لهذا التوقف مع وضوح أدلتنا

على وجوب المقدمة - وهو المذهب الأول - لأن الخطاب الآمر

بالواجب الأصلي هو أمر بتحصيل المقدمة عن طريق معنى الصيغة.

بيان نوع هذا الخلاف:

هذا فيه تفصيل، إليك بيانه:

الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب المقدمة

مطلقا، وبين أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم الوجوب مطلقا،

هذا الخلاف اختُلِف فيه على قولين:

القول الأول: أن الخلاف لفظي.

وهو الصحيح عندي؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقا على أن

المقدمة واجبة، دلَّ على ذلك استقراء وتتبع كلام أصحاب المذهب

الثاني؛ حيث إنه يفهم من كلامهم في تقرير مذهبهم أنهم ينكرون

وجوب المقدمة من نفس الصيغة الموجبة للواجب المطلق، ولكن لا

ينكرون وجوب المقدمة من دلالة اللفظ بالتضمن أو الالتزام.