للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: من أنكر إيجاب المقدمة مطلقا لكون الأمر ساكتاً عنها، إنما

أراد أن الأمر لم يتناولها لفظة، ولم ينكر أنها تجب تبعا، وهذا

موافق لمذهب الجمهور بأن المقدمة واجبة مطلقا؛ حيث إنهم أرادوا به

أن المقدمة تجب تبعا للواجب الأصلي، ولم يقولوا: إنها تجب

بالأمر الدال على الواجب صراحة، فكان كل فريق موافقا للآخر في

المعنى والمراد، فكان الخلاف لفظيا.

القول الثاني: إن الخلاف معنوي له فائدة.

واختلف أصحاب هذا القول - فيما بينهم - في هذه الفائدة، هل

هي في الآخرة، أو في الدنيا؟ على رأيين:

الرأي الأول: أن فائدة الخلاف في الآخرة فقط وهي: تعلق

الثواب والعقاب، أي: إذا فعل المكلف الواجب ومقدمته، فهل

نقول: يثاب ثوابين: ثواب على الواجب، وثواب على المقدمة؟

وإذا تركهما هل يعاقب عقابين: عقاب على الواجب، وعقاب على

المقدمة؟

اختلف في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف في تلك المسألة

الأصولية.

الرأي الثاني: أن فائدة الخلاف في الدنيا؛ حيث إنه يترتب على

هذا الخلاف في هذه القاعدة، اختلاف في عدد كثير من المسائل

الفقهية، فقالوا على لزوم المقدمة وهو رأي الجمهور الأحكام التالية:

١ - أنه إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا معاً، ووجب الكف

عنهما، وكذا إذا اشتبهت الميتة بمذكاة.

٢ - إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم بها لزمه أن يصلي جميع

الخمس، لتحقق براءة الذمة.