للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب، أو البدن وجب

غسله كله.

٤ - إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع

وتكفينهم، والصلاة عليهم.

٥ - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد

النجس، ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر.

الجواب عن تلك الأمثلة:

يجاب عن ذلك بأن تلك الأمثلة لا تمنع من القول بأن الخلاف

لفظي، وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن

المقدمة لا تجب مطلقا - لا يخالفون في ذلك، فقد وافقوا الجمهور

عليها، لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع، أي: أنها وجبت

بسبب دلالة الصيغة، لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب

المطلق.

الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب

الثالث والرابع، وهم المفرقون بين السبب والشرط، أو بين الشرط

الشرعي وغيره هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لأنه لا يستلزم الفرق

الذي ذكروه اختلافا بينهما في الأحكام الفقهية.

الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب

الخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب، وبين

غير الملازم فلا يجب هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لاتفاق

الفريقين على أن المقدمة واجبة، وهو عند الجمهور واضح.

أما عند أصحاب المذهب الخامس، فالمقدمة إما واجبة، بالصيغة