٣ - إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب، أو البدن وجب
غسله كله.
٤ - إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع
وتكفينهم، والصلاة عليهم.
٥ - إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد
النجس، ويزيد صلاة أخرى لتحقق الصلاة بثوب طاهر.
الجواب عن تلك الأمثلة:
يجاب عن ذلك بأن تلك الأمثلة لا تمنع من القول بأن الخلاف
لفظي، وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن
المقدمة لا تجب مطلقا - لا يخالفون في ذلك، فقد وافقوا الجمهور
عليها، لكنهم وافقوهم عليها عن طريق التبع، أي: أنها وجبت
بسبب دلالة الصيغة، لا بنفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب
المطلق.
الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب
الثالث والرابع، وهم المفرقون بين السبب والشرط، أو بين الشرط
الشرعي وغيره هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لأنه لا يستلزم الفرق
الذي ذكروه اختلافا بينهما في الأحكام الفقهية.
الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وبين أصحاب المذهب
الخامس وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب، وبين
غير الملازم فلا يجب هو: خلاف لفظي - أيضا -؛ لاتفاق
الفريقين على أن المقدمة واجبة، وهو عند الجمهور واضح.
أما عند أصحاب المذهب الخامس، فالمقدمة إما واجبة، بالصيغة