للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسها التي أوجبت الواجب المطلق، حيث قالوا: إن المكلََّف حال

استماع صيغة الأمر يعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك

المقدمة.

وإما إنها واجبة بدلالة صيغة الأمر، لا بالصيغة نفسها، حيث

قالوا: فلا تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغة، بل من المركب من

الأمر والعقل، وهذا هو مقتضى مذهب الجمهور ومقصودهم من

مذهبهم.