للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أن هذين قولان، ولم ينص على أحدهما.

جوابه:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: ولُّوا فلانا، وإنما قال: " إن وليتم فلانا فهو كذا، وإن وليتم فلاناً فهو كذا " فهو يبين صفة كل واحد منهما.

الدليل الثاني: أن عمر - رضي اللَّه عنه - جعل الأمر شورى في

ستة، ولم ينص على واحد منهم بعينه.

جوابه:

أن عمر - رضي اللَّه عنه - لم يقل: إن الخليفة بعدي فلان،

وفلان، وإنما قال: لا أدري أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء الستة.