للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: " النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني ".

قال صفي الدين الهندي في " نهاية الوصول ":

وليس المراد منه النكاح المندوب فقط، بل المراد منه إما النكاح

الواجب، أو المطلق الذي هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب،

أو العموم ليتناول جميع أفراده.

القول الرابع: إن النفل والتطوع لفظان مترادفان، وهما ما سوى

الفرائض والسنن، أما المستحب ونحو ذلك فأنواع لهما.

القول الخامس: إن السُّنَّة ترتب كالرواتب مع الفرائض، والنفل

والندب: ما زاد على ذلك.

القول السادس: إن النفل قريب من الندب، إلا أنه دونه في الرتبة.

القول السابع: إن السُّنَّة: ما ارتفعت رتبته في الأمر، وبالغ

الشرع في التحضيض عليه، أما ما كان في أول هذه المراتب فهو

تطوع ونافلة، أما ما كان متوسطا بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه.

القول الثامن: إن السُّنَّة: مما صلاهما - صلى الله عليه وسلم - في جماعة وداوم عليها، والفضيلة: ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها

كسجود التلاوة.

بيان نوع الخلاف:

هذا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثاني

على اختلاف أقوالهم خلاف لفظي راجع إلى اللفظ والتسمية؛ لأن

حاصله أن كلًّا من تلك الأقسام، كما أنها تسمى بأسمائها المذكورة،

هل تسمى بغير تلك الأسماء؟

فعلى المذهب الأول، فإنه يُسمَّى كل منها باسم الآخر، أي: