للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع، ومطلوب

فعله.

أما على المذهب الثاني: فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء

باسم الآخر، أي: لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر،

بل لكل اسم واصطلاح خاص به، فالخلاف في إطلاق الاسم فقط.

***

المسألة الخامسة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟

لا خلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر " افعل "،

وتستعمل فيه.

ولكن الخلاف في -: هل المندوب مأمور به حقيقة؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة.

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر أتباعهما،

واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.

وهذا هو الصحيح عندي؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه

الاستعلاء.

والاستدعاء هو: الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء

على ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب؟

لاشتراكهما في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما مستدعى ومطلوب،

فهذا يصدق عليهما.

أي: كما أن " الإنسان " و " الفرس " يصدق عليهما اسم واحد،