يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع، ومطلوب
فعله.
أما على المذهب الثاني: فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء
باسم الآخر، أي: لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر،
بل لكل اسم واصطلاح خاص به، فالخلاف في إطلاق الاسم فقط.
***
المسألة الخامسة: هل المندوب مأمور به حقيقة؟
لا خلاف ولا نزاع في أن المندوب تتعلق به صيغة الأمر " افعل "،
وتستعمل فيه.
ولكن الخلاف في -: هل المندوب مأمور به حقيقة؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة.
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر أتباعهما،
واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.
وهذا هو الصحيح عندي؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه
الاستعلاء.
والاستدعاء هو: الطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، وبناء
على ذلك فإن المندوب يدخل في حقيقة الأمر كما دخل الواجب؟
لاشتراكهما في شيء واحد وهو: أن كلًّا منهما مستدعى ومطلوب،
فهذا يصدق عليهما.
أي: كما أن " الإنسان " و " الفرس " يصدق عليهما اسم واحد،