للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد،

ومصلحة العباد في الأشق والأثقل؛ لأنها أكثر أجرأ كما ورد عن

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثوابك على قدر نصبك "،

وفي رواية: " إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك ".

المذهب الثاني: أنه يرجح الدليل الأخف على الأشد.

وهو مذهب تاج الدين الأرموي، وتلميذه البيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن مبنى الشريعة على التخفيف؛ لقوله تعالى:

(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) .

جوابه:

لا نسلم ذلك، بل إن الشريعة مبنية على ما يقتضيه مصلحة

العباد، ودفع المفسدة عنهم، وهذا يكون في الأشد والأغلظ والأخف

والأيسر، ثم إن الآية نزلت في حالة خاصة - وهي التخفيف في

القتال - فلا يستدل بها على إثبات قاعدة عامة.

الدليل الثاني: أن التغليظ فيه ضرر، والضرر مزال عنا؛ لقوله

- صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".

جوابه:

لا نسلم أن التغليظ فيه ضرر، بل إن التغليظ إذا ورد فيه دليل

صحيح، فإن فيه مصلحة كما بينا فيما سبق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له ثمرة كما هو واضح.