للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق الثامن: ترجيح الخبر المحرم على الخبر - المفيد للكراهة.

إذا تعارض دليلان: أحدهما يفيد حرمة شيء، والآخر يفيد

كراهته: فإنه يرجح الأول - وهو المفيد التحريم -؛ لأن مفسدة

الحرمة أشد من مفسدة الكراهة، فلذلك يرجح ما يفيد الحرمة احتياطا.

***

المسألة الخامسة: طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي:

الطريق الأول: الترجيح بموافقة القرآن.

إذا تعارض خبران، وأحدهما قد وافقته آية من الكتاب، دون

الأخر: فإتا نرجح الأول - وهو الموافق للآية -؛ لأن الآية قد

أفادت زيادة قوة في الظن في الخبر.

الطريق الثاني: الترجيح بموافقة السُّنَّة.

إذا تعارض خبران، وأحدهما يوافقه حديث آخر، دون الخبر

الآخر، فإنه يرجح الأؤل - وهو الموافق لحديث آخر -؛ لأن

الحديث الآخر قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.

الطريق الثالث: الترجيح بموافقة القياس.

إذا اتفق خبران في كل شيء، إلا أن أحدهما قد وافقه قياس،

دون الآخر، فإنه يرجح الأول - وهو الموافق للقياس -؛ لما قلناه؛

لأن القياس قد أفاد زيادة قوة في الظن في الخبر الموافق له.

الطريق الرابع: الترجيح بالعمل به.

إذا تعارض خبران في كل الوجوه، إلا أن أحدهما قد عمل

الصحابة أو التابعون، أو أهل العلم بمقتضاه، والآخر لم يعمل به

هؤلاء، فإنه يرجح الأول - وهو الخبر المعمول به؛ لأمرين: