للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم،

ونصرة المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام " فإن هذه الأمور

فيها ما هو واجب، وفيها ما هو مندوب إليه، ومع ذلك قد وحَّد

الشارع الأمر، مما يدل على أن الأمر قد استعمل في المندوب،

والأصل في الاستعمال الحقيقة، فثبت أن المندوب مأمور به حقيقة.

الدليل الرابع: أن المندوب طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به

حقيقة، فالمندوب مأمور به حقيقة.

دليل المقدمة الصغرى - وهي: أن المندوب طاعة -:

إجماع العلماء على أن المندوب طاعة.

دليل المقدمة الكبرى - وهي: أن كل ما هو طاعة فهو مأمور به

حقيقة -: أن الطاعة تقابل المعصية، والمعصية مخالفة الأمر،

فالطاعة: امتثال الأمر.

فتكون النتيجة: أن المندوب مأمور به حقيقة.

اعتراض على هذا:

قال معترض على الدليل الرابع: إن كون المندوب طاعة لا يدل

على أنه مأمور به؛ لأن الطاعة ليست من خصائص الأمر.

جوابه:

يقال في الجواب عن ذلك: إن الطاعة والمعصية مقرونتان بالأمر

من حيث الامتثال والمخالفة، فيكونان من خصائصه، ويؤيد ما قلناه

نصوص قد وردت:

منها: قوله تعالى: (أفعصيت أمري) ، وقوله: (ويفعلون ما يؤمرون) .