وقال عنه الترمذي: " فيه مقال "، وقال عنه أبو داود: " لا يثبت "
وإذا كان كذلك فلا يستطيع أن يقوى على معارضة الأحاديث
الصحيحة التي أثبتت أن المندوب لا يلزم بالشروع.
الجواب الثاني: على فرض ثبوت هذا الحديث، فإن الأمر في
قوله: " اقضيا " يحمل على الندب، لا على الوجوب، والقرينة
الصارفة هي الأحاديث التي ذكرناها في المذهب الأول.
الدليل الرابع: أن النفل يلزم بالشروع؛ قياساً على النفل المنذور،
فكما أن النفل المنذور صار لله - تعالى - تسمية بمنزلة الوعد، فهو
أدنى حالاً مما صار لله تعالى فعلاً وهو المؤدى.
جوابه:
يقال في الجواب عنه: إن هذا القياس قياس فاسد؛ لأنه قياس مع
الفارق؛ حيث إنا نتكلم عن النفل المطلق، وهذا بخلاف النفل
المنذور، فإنه قد قيد بالنذر، حيث أوجب الناذر على نفسه ذلك.
الدليل الخامس: أن نفل الحج ونفل العمرة يجب بالشروع فيهما،
فكذلك أيُّ نفل يشرع فيه يجب إتمامه، ولا فرق، والجامع: أن
كلاً من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم " النفل ".
جوابه:
يقال في الجواب عنه: إن قياسكم النفل المطلق على نفل الحج
والعمرة قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن نفل الحج
والعمرة يفارق نفل غيرهما من وجهين:
الوجه الأول: أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن النية
في فرضهما، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا