ليس متحققاً في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.
الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب في
فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجب
في الفرض، دون النوافل.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائل
الفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت في
الصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهو
المختار -: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.
أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل
فيه من النافلة، فإنه ينظر:
إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.
وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.
أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل
فيه من النافلة فإنه ينظر:
إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.
وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute