المسألة الأولى: في مناسبة ذكر المباح هنا:
مناسبة ذكره بعد الواجب والمندوب هي: أن هذه الثلاثة تشترك
في فعل المكلف الذي تعلَّق به الحكم الشرعي، لا في تركه.
المسألة الثانية: في بيان حقيقة المباح:
أولاً: المباح لغة:
المباح: اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهو يطلق على الإظهار
والإعلان، يقال: " باح بسره " أي: أظهره وأعلنه.
ويطلق ويراد به: الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من
بستانه " أي: أذن بالأكل منه، وهذا هو أقرب المعاني لمراد
الأصوليين من المباح.
ثانيا: المباح اصطلاحا:
المباح هو: ما أذن اللَّه - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً
من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
شرح التعريف، وبيان محترزاته:
قولنا: " ما " للجنس، ويقصد بها الفعل، أو الشيء، ويدخل
في ذلك الأحكام التكليفية - كلها - الواجب، والمندوب، والمباح،
والمكروه، والحرام.
وقولنا: " أذن اللَّه تعالى " أي: صدر هذا من اللَّه وهو الشارع
الحكيم.
وقد احترزنا بذلك من أفعال اللَّه، حيث قيل: إنها خالية من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute