الثواب والعقاب، ومع ذلك فهي ليست مباحة، فذكرنا هذا القيد؟
لإخراج هذا الزعم؛ لأن الإذن صدر من اللَّه للمكلفين.
وقولنا: " للمكلفين " جمع مكلف، والمكلف هو: البالغ
العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعي.
وخرج بهذا: الصبي والمجنون، والساهي والنائم، والبهيمة،
فأفعال هؤلاء ليست مباحة؛ لعدم التكليف في حقهم.
وقولنا: " في فعله وتركه مطلقا " أي: من غير بدل.
وخرج بهذا: " الواجب الموسَّع "، و " الواجب المخير"؛ حيث
إن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولا
مدح في تركها:
فالمكلف مخيَّر بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها، أو يفعلها في
وسط وقتها، أو يفعلها في آخر وقتها، لكن هذا مشروط بأن لا
يترك الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان عازما على فعلها في وسط
أو آخر وقتها.
وكذلك في الواجب المخيَّر: لا يترك خصلة إلا إذا كان عازما على
فعل الخصلة الأخرى، من خصال كفارة اليمين - مثلاً -.
فذكرنا في التعريف " مطلقا " لإخراج ذلك، أي: أن الترك في
المباح يكون مطلقا غير مشروط.
قولنا: " من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه " معناه: أن التارك
لا يُذَم، ولا يُمدح، والفاعل لا يُذم ولا يُمدح، فالفعل والترك
- وهما الطرفان - متساويان عند الشارع.
وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي: