١ - " الواجب " لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.
٢ - " المندوب " لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.
٣ - " الحرام " لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.
٤ - " المكروه " لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.
قولنا: " لذاته " أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات
المباح من غير اعتبارات أخرى.
فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجباً، وأخرج المباح الذي
يستعين به على واجب.
وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي
"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".
المسألة الثالثة: في صيغ المباح:
هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:
الأولى: " الإحلال " أو " أحل "، ومنه قوله تعالى:
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، وقوله: (وأحل لكم ما
وراء ذلكم) .
الثانية: " لا جناح "، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .
الثالثة: " لا حرج "، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افعل ولا حرج ".